125Sharaxa Cumdatul Fiqhشرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)Ibn Taymiyya - 728 AHابن تيمية - 728 AHTifaftireد. صالح بن محمد الحسنDaabacahaمكتبة الحرمينDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaFiqigaFiqiga Xanbaliأَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ابْتِدَاءً أَنْ يُجَاوِزَ إِلَّا مُحْرِمًا.وَلِأَنَّ مَنْ حَجَّ بِنَفْسِهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِنَفْسِ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ بِخِلَافِ مَنْ حَجَّ مِنْ غَيْرِهِ.1 / 197NuqulLa wadaagWeydiiso AI