107Sharaxa Cumdatul Fiqhشرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)Ibn Taymiyya - 728 AHابن تيمية - 728 AHTifaftireد. صالح بن محمد الحسنDaabacahaمكتبة الحرمينLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaFiqigaFiqiga Xanbaliوَهَلِ الْمَحْرَمُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلُّزُومِ وَالْأَدَاءِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:إِحْدَاهُمَا: هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ -: الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ ... .1 / 179NuqulLa wadaagWeydiiso AI