الحديث الثالث حديث:
عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة -رضي الله عن الجميع- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ويل للأعقاب من النار)).
جاء النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد أدركهم وقت الصلاة، أرهقهم وقت الصلاة، يعني ضاق عليهم، فوجدهم يتوضئون وضوءا خفيفا، قد لا يتمكنون من إسباغ الوضوء لضيق الوقت، فرفع صوته -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((ويل للأعقاب من النار)) تأكيدا على أهمية إيصال الماء إلى جميع الأعضاء المفروضة، فإذا حرص الإنسان على العقب فهو على غيره أحرص، وأنه لا يجزئ غسل بعض العضو دون بعض، بل لا بد من استيعاب جميع العضو، وفي هذا رد على من يقول بجواز مسح الرجلين؛ لأنه إذا توعد على ترك غسل العقب، فكيف يتصور المسح؟ وجاء في آية الوضوء {وأرجلكم إلى الكعبين} [(6) سورة المائدة] والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، فيدخل في ذلك ظهر القدم وبطن القدم والعقب وما ارتفع حتى يغطي الكعبين، ومن يقول: إن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك لا دليل له، بل حديث الباب يرده، بل المراد بالكعبين العظمان الناتئان في جانبي القدم الواحد.
Bogga 22