الخمار المطلوب للصلاة هل يمكن أن نقول: إن الخمار مذموم لذاته؟ يعني ترك الخمار لذاته مذموم؟ ليس بمذموم، الإباق؟ مذموم، هروب العبد من سيده مذموم، شرب الخمر، ((لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر)) إذن نحيل عدم القبول على هذا السبب، وهذا السبب لا علاقة له بالعبادة، العبادة مكتملة الشروط والأركان، لكن إذا كان الخبر لا يتضمن شيئا خارجا يمكن أن يحال عليه نفي القبول رجعنا نفي القبول إلى العبادة نفسها أو إلى شرطها، فإذا تضمنت العبادة نهيا يخرج عنها وعن شرطها صحت العبادة يعني مع الإثم وعدم ترتب الثواب، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت، يعني هل هناك فرق بين أن يصلي شخص وعليه سترة حرير؟ عليه ثوب حرير يستر به عورته؟ ستر العورة شرط، إذا ستر العورة بثوب حرير هذا الثوب مطلوب للصلاة فكيف يتقرب بشيء محرم؟ عاد النهي إلى الشرط، الشرط مطلوب للعبادة، هذا الشرط كيف يتقرب بشيء محرم؟ الحرير حرام على الذكور، وهذا الشرط مطلوب لأنه يتوافر في هذه العبادة، وهذا الشرط محرم، في الوقت نفسه الشرط هذا، الثوب واجب ومحرم في الوقت نفسه، واجب أن يستر وهو محرم، إذن هذا تناقض؛ لأن الجهة متحدة، إنسان مطلوب أن يستر عورته، لكنه محرم عليه أن يلبس هذه السترة، مطلوب أن يستتر ومحرم عليه أن يستتر بهذه السترة، إذن عاد النهي إلى الشرط فالعبادة باطلة، لكن لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير، هل هو مطلوب أن يستر رأسه؟ ليس مطلوبا، إذن عاد النهي إلى أمر خارج عن الصلاة فالصلاة صحيحة، ويبقى أنه آثم في لبسه عمامة الحرير، شخص صلى وبيده خاتم ذهب نقول: صلاته باطلة؟ لا، هذا أمر خارج عن الصلاة، لا علاقة له بالصلاة، فالجهة منفكة لا يمكن أن يأمر الشرع بشيء وينهى عنه في الوقت نفسه، الشرع يأمر بشيء وينهى عن غيره لا بأس إذا انفكت الجهة.
Bogga 18