159

Sharh Cala Muwatta

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

Tifaftire

طه عبد الرءوف سعد

Daabacaha

مكتبة الثقافة الدينية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَاحِدٌ.
(بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحَ مَا لَمْ أَرَ) أَيْ أَرُشُّهُ وَهُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ طُهْرٌ لِمَا شُكَّ فِيهِ كَأَنَّهُ دَفْعٌ لِلْوَسْوَسَةِ، وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: لَا يَزِيدُهُ النَّضْحُ إِلَّا انْتِشَارًا، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ: مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ النَّضْحِ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ إِلَّا بِأَمْرٍ وَاجِبٍ مَانِعٍ لِلصَّلَاةِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَنْضَحُ بِالشَّكِّ وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ.
(قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلَامٍ وَلَا يَدْرِي مَتَى كَانَ وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا رَأَى فِي مَنَامِهِ قَالَ: لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ) أَقْرَبِ أَيْ آخِرِ (نَوْمٍ نَامَهُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ) الْأَخِيرِ (فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ) لَا مَا صَلَّاهُ قَبْلَ النَّوْمِ الْأَخِيرِ فَلَا إِعَادَةَ لِأَنَّهُ شَكٌّ طَرَأَ بَعْدَ كَمَالِ الصَّلَاةِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا لِحُدُوثِهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ سَلَامَةِ الْعِبَادَةِ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ أَيْ عَدَمَ إِعَادَتِهِ مَا صَلَّاهُ قَبْلَ آخَرِ نَوْمٍ بِقَوْلِهِ: (مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ) رَأَى أَنَّهُ يُجَامِعُ (وَلَا يَرَى شَيْئًا) أَيْ مَنِيًّا (وَيَرَى) الْمَنِيَّ فِي ثَوْبِهِ (وَلَا يَحْتَلِمُ) لَا يَرَى أَنَّهُ يُجَامِعُ (فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ) وُجُوبًا (وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَا يَنَامُ إِلَّا فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ الَّذِي رَأَى فِيهِ الْمَنِيَّ أَوْ كَانَ يَنَامُ فِيهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ; لِأَنَّ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ أَبَدًا تَيَقَّنَ أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمَةٍ عَلَى حَدَثٍ وَشَكٍّ فِيمَا قَبْلُ وَكَذَلِكَ حَالُ مَا نَامَ فِيهِ مَرَّةً وَفِي غَيْرِهِ أُخْرَى، قَالَهُ الْبَاجِيُّ.
[بَاب غُسْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ]
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ»
ــ
٢١ - بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ
١١٧ - ١١٥ - (مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ) كَذَا لِرُوَاةِ الْمُوَطَّأِ، وَلِابْنِ

1 / 209