298

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Daabacaha

دار العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

لا يثبت حكما شرعيا في حق سائر النساء، وما نقل من التقدير بثلاثة أيام، (فإما) صريح غير صحيح.
٢٨٨ - كما روى عنه ﷺ أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام» رواه الدارقطني وغيره من طرق وروي - أيضا - عن بعض الصحابة، لكن كلها ضعيفة، بل فيها ما قيل: إنه موضوع. قال أحمد [﵀] في رواية الميموني:) ما صح عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه قال في الحيض: عشرة أيام، أو خمسة عشرة. (وإما) صحيح

1 / 408