139

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Daabacaha

دار العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

كما في آية الوضوء. وعنه: بل يختص النقض ببطن الكف، وعليها في حرفها وجهان، وقال الأصحاب: النقض أيضا يحصل بمس الفرج، لأنه أدعى إلى الحدث، ومال أبو البركات إلى عدم النقض به، لأن النقض بمس الذكر تعبد عند المحققين. وقد شمل كلام الخرقي المس سهوا، ولغير شهوة، وهو المشهور، لظواهر النصوص، (وعنه): لا ينقض مسه سهوا. ١٤١ - لقوله: ﷺ «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» الحديث،

1 / 249