136

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Daabacaha

دار العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

وابن عبد البر عن زيد بن خالد الجهني، والبراء، وجابر، والخطابي عن أبي هريرة ﵃ أَجْمَعِينَ - (وعن أحمد) ﵀ رواية أخرى: يستحب الوضوء من مسه ولا يجب. اختارها أبو العباس في فتاويه. ١٣٩ - لما «روى قيس بن طلق، عن أبيه ﵁، قال: قدمنا على رسول الله ﷺ فجاءه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال: «وهل هو إلا مضغة منه، أو بضعة منه» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي. ويحمل ما تقدم على الاستحباب، جمعا بين

1 / 246