204

Sharh Cala Alfiyya

شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

Tifaftire

الدكتور عبد الحميد هنداوي (مدرس البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة)

Daabacaha

المكتبة العصرية

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وفهم من قوله يفسره مميز أن الضمير فيهما لا يفسره متقدم بل التمييز المتأخر عنه وقد مثل ذلك بقوله: (كنعم قوما معشره) فنعم فعل ماض والفاعل به ضمير مستتر فيه تقديره هو وهو مفسر بقوله قوما وفهم من المثال أن نعم وبئس لا يكتفيان بفاعلهما بل لا بد من اسم آخر بعدهما وهو معشره ويسمى مخصوصا وسيأتى. ثم قال:
وجمع تمييز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهم قد اشتهر
يعنى أن فى الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر خلافا مشهورا. واستدل من أجاز ذلك بقوله:
- تزوّد مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا (١٣٦)
وبأبيات أخر، وتأوّل المانعون ذلك بما لا يليق ذكره بهذا المختصر. ثم قال:
وما مميّز وقيل فاعل ... فى نحو نعم ما يقول الفاضل
إذا لحقت ما نعم وبئس فتارة يليها الفعل كالمثال المذكور، وتارة يليها الاسم كقوله تعالى:
فَنِعِمَّا هِيَ [البقرة: ٢٧١] فإن وليها الفعل ففيها عشرة أقوال، وإن وليها الاسم ففيها ثلاثة أقوال وكلامه صالح لجميع الأقوال وجميعها راجع إلى كونه تمييزا أو فاعلا واقتصر فى شرح الكافية على أنه إذا وليها الفعل على قولين: الأول أنها نكرة فى موضع نصب على التمييز والفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف. والآخر أنها فاعل وأنها اسم تام معرفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف والتقدير نعم الشئ شئ يقوله الفاضل وإذا وليها الاسم على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص وينبغى أن يحمل تمثيله على أن المراد فى نحو نعم ما يقول الفاضل وشبهه مما لحقت فيه ما نعم وبئس ليدخل فيه ما وليه الاسم وفى تقديمه أنها تمييز تنبيه على أنه أشهر القولين. ثم قال:

(١٣٦) البيت من الوافر، وهو لجرير فى خزانة الأدب ٩/ ٣٩٤، ٣٩٩، والخصائص ١/ ٨٣، ٣٩٦، والدرر ٥/ ٢١٠، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠٩، وشرح شواهد المغنى ص ٥٧، وشرح المفصل ٧/ ١٣٢، ولسان العرب ٣/ ١٩٨ (زود)، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٠، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١/ ٢٦٧، وشرح شواهد المغنى ص ٨٦٢، وشرح ابن عقيل ص ٤٥٦، ومغنى اللبيب ص ٤٦٢، والمقتضب ٢/ ١٥٠.
والشاهد فيه قوله: «فنعم الزاد زاد أبيك زادا» حيث جمع بين الفاعل الظاهر، وهو قوله: «الزاد» والتمييز، وهو قوله: «زادا» وهذا غير جائز عند بعض النحاة.

1 / 205