113

Sharh Bulugh al-Maram

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

Baare

صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Noocyada

ومن فوائد هذا الحديث: أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما يقتضيه الحال؛ سواء قلنا: إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل؛ لأننا نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا أن هناك علة مؤثرة. ومن فوائد هذا الحديث: أن العذرة من الغلام ومن الجارية على حد سواء؛ لأن التفريق إنما كان في البول فقط فتبقى العذرة على ما هي عليه. ومن فوائده أيضا: أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر، فإن حكمه كالبالغ؛ يعني: لابد من غسل بوله. ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بذكر البول "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"، وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول يقول: أطيرا وهذه لغة عامية قصيمية، يقول صاحب الفروع - وقد كان من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام-، الأولى أن يقول: أبول، ولا يقول: أريق الماء؛ لأن هذا غلط هل البول ماء فكيف يقول ذلك أريق الماء إذا كان ماء فهو يشرب وفي إناء لكن الآن هذا نجس، فقل: أبول كما قال النبي ﵊ "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام". حكم دم الحيض ودم الاستحاضة: - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أم عنها؟ عنهما؛ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال: ﵂ "أن النبي ﷺ قال في دم الحيض يصيب الثوب" "الحيض": هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل، وهو أمر طبيعي، يعني: ليس أمرا حادثا عن الأنثى، بدليل قول النبي ﷺ لعائشة ﵂ حين وجدها تبكي من الحيض قال: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم منذ خلقهن". وقال ﷺ في الحيض يصيب الثوب، "تحته" يعني: تحت الدم، "ثم تقرصه بالماء"، والقرص: هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان بالماء أو ببل ريقها أو ما أشبه ذلك، "ثم تنضحه" تصب عليه الماء فهذه ثلاث مراتب: الأولى: "الحت ومتى تحتاج إليه؟ إذا يبس. والثانية: قرص بالماء، يعني: تدلكه بين أصبعين هكذا. والثالثة: النضح، والمراد بالنضح هنا: الغسل، ثم قال: "ثم تصلي فيه"، وهذا كأنه - والله

1 / 157