Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
14

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

Noocyada

في الحديث النهي أن يغتسل (أي ينغمس) الجنب في الماء الراكد، فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: أنه حرام. وذهب إليه الحنفية والظاهرية. لظاهر الحديث. فالحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم. القول الثاني: أنه مكروه. وهو مذهب الجمهور. قالوا: لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه، لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أبي هريرة ﵁ قال (كنت جنبًا … فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس). والصحيح القول الأول لظاهر الحديث. • ما الحكمة من النهي عن اغتسال الجنب في الراكد؟ - إما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذار. - وإما العلة التعبد، وأنها غير معقولة المعنى. قال شيخ الإسلام: ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا لصيرورته مستعملًا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: إن الماء لا يجنب. • ماذا يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة في الماء الراكد؟ يتناول منه بإناء أو بيده، كما في رواية مسلم (لَا يَغْتَسِل أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم وَهُوَ جُنُب. فَقَالَ: كَيْف يَفْعَل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يَتَنَاوَلهُ تَنَاوُلًا) أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده.

1 / 14