Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
117

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

Noocyada

٤٦ - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. === (فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس. • ما حكم المسح على العمامة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: يجوز المسح عليها. وهذا مذهب الحنابلة. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس. أ-لحديث الباب. ب -ولحديث عمر بن أمية قال (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه). رواه البخاري ج-ولحديث بلال ﵁ قال (مسح رسول الله ﷺ على الخفين والعمامة). رواه مسلم د- ولحديث ثوبان قال (بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود. (العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف). القول الثاني: لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة. وهذا مذهب الجمهور، فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. قال ابن رشد: اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل …، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. (بداية المجتهد).

1 / 117