Sharh Alfiyyat Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khasasa fi Taysir al-Khulasa

Ibn al-Wardi d. 749 AH
65

Sharh Alfiyyat Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khasasa fi Taysir al-Khulasa

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

Baare

الدكتور عبد الله بن علي الشلال

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

وانتماؤه للمذهب البصري لم يصرح به في منظومته (التحفة الوردية) ولا شرحها. وقد ذكر عددا من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، واتخذ عدة أساليب: أولا: أن يرد رأي الكوفيين ويؤيد رأي البصريين، ومن ذلك: ١ - ما جاء في الجزم بعد النهي، قال: و«شرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا) نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثمّ امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي. وأمّا قول الصحابي: يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم ورواية: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم، فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب (١). ٢ - ويرد قولهم أيضا في الخبر المفرد الجامد، قال: «والخبر المفرد إن كان جامدا لم يتحمل ضمير الابتداء خلافا للكوفيين (٢)». ثانيا: يختار رأي الكوفيين ويفضله على رأي البصريين: ١ - قال في باب التوكيد: «ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة إن أفادت، بأن كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، بخلاف ما يصلح لقليل وكثير، كحين ووقت وزمان.

(١) إعراب الفعل: ٦١٥. (٢) المرجع السابق.

1 / 70