Sharh Alfiyyat Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khasasa fi Taysir al-Khulasa

Ibn al-Wardi d. 749 AH
166

Sharh Alfiyyat Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khasasa fi Taysir al-Khulasa

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

Baare

الدكتور عبد الله بن علي الشلال

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

عباس (١) ﵄: «تمرة خير من جرادة (٢)». والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر إذ لا ضرر، كقولهم: تميمي أنا. ويمنع من تقديمه أسباب منها: كون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين ولا قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، كزيد صديقك، وأفضل منك أفضل مني، ويجوز مع القرينة، كقوله ﷺ: «مسكين رجل لا زوجة له، ومسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها (٣)». وقول الشاعر:

(١) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ حبر الأمة وبحر التفسير، عرض القرآن على أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب ﵃ أجمعين، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف وقد كف بصره سنة ٦٨ هـ. غاية النهاية ١/ ٤٢٥. (٢) انظر الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أخبرنا حفص عن جعفر عن القاسم، قال: «سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة». ٣/ ٤٢٦ (١٥٦٣٠) والموطأ ٢٨٧. وانظر شرح التحفة ١٤٢ - ١٤٣. وفي الدر المنثور ٣/ ١٩٠، قال: أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم، قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة، فقال: «تمرة خير من جرادة». وأورده صاحب كشف الخفاء ١/ ٣٧٩ (١٠١٩). والشاهد: جواز الابتداء بالنكرة (تمرة) لأنها أريد بها الحقيقة، فكل تمرة خير من كل جرادة، بهذا الاعتبار، فعمت جميع أفراد التمر. (٣) انظر مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٢ عن أبي نجيح قال قال رسول الله ﷺ: «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال». وكذا في المعجم الأوسط ٦/ ٣٤٨ (٦٥٨٩).

1 / 174