يقع تصدقا.
وإن ضاعت تلك (^١) الخمسة من يد الساعي قبل الحول، ثم وجَدَها بعد الحول، لا تجب الزكاة، وكان له أن يستردهّا (^٢)، كما لو ضاعت من يد المالك قبل الحول، ثم وجدها بعد الحول (^٣)، لما ذكرنا أن يد الساعي قبل الوجوب (^٤) يد المالك، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عيّنَها لزكاة هذه السنة، ولم تصِر، فلو أن المالك لم يستردّها، حتى دفعها (^٥) الساعي إلى الفقراء لم يضمن (^٦).
قيل: هذا عندهما، أمّا عند أبي حنيفة ﵀ يضمن (^٧).
وأصله: الوكيل بدفع الزكاة، إذا أدّى الموكِّل بنفسه ثم أدى الوكيل، عند أبي حنيفة يضمن، علم بذلك أو لم يعلم (^٨)، وعندهما لا يضمن (^٩).
(^١) "تلك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) وفي الأصل: يسترد" بسقوط الضمير.
(^٣) "بعد الحول" ساقط من (ب).
(^٤) كذا وفي الأصل، وفي بقيّة النسخ: "يده يد المالك".
(^٥) وفي النسخ الأخرى: "دفع".
(^٦) إلا إن كان المالك نهاه عن الدفع، فيضمن، كما سيأتي. "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(^٧) لأن صاحب المال أمره بالأداء على وجه يسقط عنه الفرض، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه ههنا. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٦.
(^٨) وفي (ا) و(ب): أم لا.
(^٩) انظر "مجمع الضمانات" للعلامة أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، ص ٧، وذكر فيه إن قولهما رواية عن أبي حنيفة، ولذا قال ابن العلاء: المحققون من مشايخنا قالوا: لا ضمان هنا عند =