الركعتين، فسلَّما وسجد للسهو، ثم شكّا في الإمام، يجعل المقيم إمامًا.
وكذا لو تركا القراءة في الأوليين أو في إحداهما، فلما سلّما (^١) وسجدا للسهو، شكا في الإمام (^٢)، يجعل المقيم إمامًا.
وإذا جعلنا المقيم إمامًا في مسألتنا، فإن أحدث المقيم أوّلًا (^٣)، وخرج، ثم أحدث المسافر، وخرج، فسدت صلاة المقيم، وجازت صلاة المسافر، وإن أحدثا معًا أو متعاقبا، وخرجا من المسجد معًا، فسدت صلاة المسافر لخُلوّ مكان الإمام عن الإمام (^٤)، وجازت صلاة المقيم؛ لأنَّهُ منفرد، وإن خرجا على التعاقب، ولا يدرى أيهما خرج أولًا، فسدت صلاتهما؛ لما قلنا فيما تقدّم (^٥).
والله أعلم بالصواب
(^١) وفي (أ) و(ب): "فسلما".
(^٢) سقط قوله: "شكا في الإمام" من (أ).
(^٣) "أولا" ساقط من (أ) و(ب).
(^٤) "عن الإمام" ساقط من (أ) و(ب).
(^٥) "فيما تقدم" ساقط من (أ) و(ب). وزاد في الأصل بعده: والله أعلم بالصواب.