178

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Baare

قاسم أشرف نور أحمد

Daabacaha

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

كراتشي

باب من يُغسل من الشّهداء ومن لا يُغسل
الأصل أن الغُسل هو الأصل في مَوتى بني آدم، لِما رُوي أن آدم ﵇ حين قُبض نزلت الملائكة ﵈، فغسلوه وكفنوه ودفنوه، وقالوا: هذه سنّة موتاكم يا بني آدم (^١)، فصار ذلك سنة في حقّ الكل (^٢)، ثم انتسخ ذلك في حق الشهيد كرامة له (^٣)، ليكون [دمه] (^٤) شاهدًا له على خَصمه يوم القيامة.

(^١) أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: "كان آدم ﵊ رجلا أشْعَر، طِوالا، آدم، كأنه نخلة سحوق، فلما حضَره الموتُ نزلت الملائكة بحنوطه، وكفنه، فلما مات، غسلوه بالماء والسدر ثلاثا، وجعلوا في الثالثة كافورا، وكفنوه في وِتر ثياب، وحفروا له لحدا، وصلوا عليه، وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده" كما أخرجه الحاكم من طريق آخر عن أبي بن كعب مرفوعا نحوه، وفيه: "فقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم من بعده، فكذاكم فافعلوا"، وقال صحيح الإسناد، "المستدرك" ١/ ٣٤٤، والبيهقي في السنن ٣/ ٤٠٤، وابن سعد في الطبقات، كلهم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن علي عن أبي بن كعب ﵁، ورواه أحمد في مسنده عن حماد عن سلمة عن الحسن به، ٥/ ١٣٦، وانظر "نصب الراية" ٢/ ٢٥٥.
(^٢) غسل الميت فرض كفاية بالإجماع، "الإجماع" لابن المنذر ص ٢٤، "فتح القدير" ١/ ٤٤٨، "المغني" ٢/ ٥٣، "بداية المجتهد" ١/ ٢١٨.
(^٣) "له" ساقط من لنسخ الأخرى.
(^٤) "دمه" سقط من الأصل و(ا) و(ب)، وأثبت من (ج) و(د)، وثبوته أصح.

1 / 184