89

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Baare

صلاح محمد أبو الحاج

Daabacaha

دار الوراق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

إذا كان أحدهما قياسًا والآخر استحسانًا فالراجح الاستحسان.
إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحًا على غيره.
إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل فهو أولى من غيره.
إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة.
إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره.
إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره.
إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو المحرم.
أما إذا لم يظهر للمفتي شيء من المرجِّحات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه مجتنبًا عن التشهي وطالبًا للصواب من الله تعالى (^١).
المبحث الثامن
ترجمة أئمة المذهب الذين تدور على قولهم مسائل الكتاب
أولا: أبو حنيفة
وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زوطي بن ماه، ولد ﵁ وأرضاه، وأنفذ ما أوضحه من الدين الحنفي وأمضاه في سنة ثمانين للهجرة على أشهر
الروايات، ومال الكوثري (^٢) إلى رواية ولادته في سنة ستين للهجرة، ورأي أنسًا وغيره من الصحابة كما نطقت به كلمات الثقات من المحدِّثين المؤرخين على ما سبق ذكره، فيكون ﵁ من التابعين الفائزين ببركة دعاء النبي ﷺ: «خير القرون قرني ثم الذي يلونهم …».

(^١) ينظر: هذا التفصيل في «شرح رسم المفتي» (ص ٣٩ - ٤٠). «أصول الإفتاء» (ص ٢٦ - ٢٧).
(^٢) في «مناقب أبي حنيفة» (ص ٧).

1 / 100