Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Baare
صلاح محمد أبو الحاج
Daabacaha
دار الوراق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
عمان
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
هو الأظهر، أو هو المختار، أو به جرى العرف اليوم، أو هو المتعارف، أو به أخذ علماؤنا، وغيرها، فجميع هذه الألفاظ متساوية غير أن صيغ التفضيل تجري على الاختلاف الآتي ذكره في الأصح والصحيح (^١)، قال محمد تقي العثماني (^٢): والراجح أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ أرجح على غيره.
الخلاف في الصحيح والأصح أيهما أقوى:
قال بعضهم: إن الأصح أقوى من الصحيح؛ لكونه اسم تفضيل.
وقال الآخرون: إن الصحيح أقوى من الأصح؛ لأن الصحيحَ مقابله خطأ (^٣)، والأصح مقابله الصحيح، وما كان مقابله خطأ آكد ممَّا كان مقابله صحيحًا.
قال محمد تقي العثماني (^٤): والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا اللفظين واحدًا، فالأصح مقدَّم على الصحيح بالاتفاق. وأما إذا كان قائل الصحيح غير قائل الأصح، فهو على الخلاف المذكور، والراجح في مثله أن الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال المختلفة، أما إذا استعمل لفظ: الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح راجح على الصحيح، وهذا كما لو ذكر واحد تصحيحين عن إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول مثلًا فلا شكّ أن مرادّه ترجيح ما عبر عنه بكونه أصحّ (^٥).
وعليه إذا ذيلت رواية في كتاب معتمدٍ في الأصحّ، أو الأولى، أو الأوفق، أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أيًّا شاء، وإذا ذيِّلت بالصحيح أو المأخوذ، أو به يفتى، أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في «الهداية» مثلًا: هو
(^١) ينظر: «أصول الإفتاء» (ص ٣٦). «الدر المختار» (١: ٥٠) «رد المحتار» (١: ١٨٦).
(^٢) في «أصول الإفتاء» (ص ٣٦).
(^٣) قال بيري: ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة. ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٣٨).
(^٤) في «أصول الإفتاء» (ص ٣٦).
(^٥) وقريب منه قال ابن عابدين في «شرح رسم المفتي» (ص ٣٨). وينظر: «الدر المختار» (١: ٥٠).
1 / 98