79

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Baare

صلاح محمد أبو الحاج

Daabacaha

دار الوراق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

(قالوا: يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ (^١). وأيضًا: يمكن أن يفيد الضعف مع الخلاف (^٢).
(قيل، ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام قائله كمؤلف «الملتقى»؛ لأنها ليست موضوعة لذلك، ولا مقيّدة بذلك كليًّا، بل يعلم ذلك إمّا بالتزام قائلِه وإمّا بقرينةِ سياقه وسباقه ومقامه (^٣).
(ذهبَ إليه عامّة المشايخ، ونحوه: المراد به أكثرهم (^٤).
(يجوز: قد يقال بمعنى: يصحّ، وقد يقال بمعنى: يحلّ (^٥)؛ ولذلك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صحّ ذلك، ويريدون به نفس الصحّة المقابل للبطلان من غير القصدِ إلى الإباحةِ أو نفي الكراهة، ولهذا فسَّر الشرَّاح والمحشّون كثيرًا قولهم: جاز وصحّ؛ بقولهم: أي مع الكراهة (^٦).
(لا بأس: أكثرُ استعمالها في المباح وما تركه أولى (^٧)، وقد تستعمل في المندوب (^٨).
(ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدِّمين، وفي عرفِ المتأخِّرين غلبَ استعماله في المندوبات (^٩).
(المشايخ: المراد بها في قولهم: هذا قول المشايخ: مَن لم يُدرك الإمام (^١٠).
(المتقدِّمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة، ومَن لم يدركهم فهو من المتأخِّرين، هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثيرٍ من المواضع (^١١).

(^١) ينظر: «العناية» (١: ٣٩٨).
(^٢) ينظر: «فتح القدير» (٢: ٣٣٠).
(^٣) ينظر: «مقدمة العمدة» (ص ١٧). «أدب المفتي» (ص ٥٧٤).
(^٤) ينظر: «فتح القدير» (١: ٤٧٧).
(^٥) ينظر: «المجموع» (١: ١٢٣).
(^٦) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٥).
(^٧) ينظر: «فتح القدير» (٥: ٥١١، ٧: ٢٦٠)، و«مجمع الأنهر» (٢: ٥٣٢).
(^٨) ينظر: «البحر الرائق» (٥: ٩٩). «رد المحتار» (١: ١١٩).
(^٩) ينظر: «رد المحتار» (٤: ١٣٠).
(^١٠) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٥).
(^١١) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٥).

1 / 90