Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Tifaftire
صلاح محمد أبو الحاج
Daabacaha
دار الوراق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
عمان
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
يمنعُ الصَّلاة، والصَّوم، ويُقْضَى هو، لا هي
وعند أبي سهل (^١) ﵁: السِتَّةُ الأولى منها (^٢).
وعند الحَسَن ﵁: الأربعةُ الأخيرة (من خمسة وأربعين) (^٣)، وما سوى ذلك استحاضة.
ففي كلِّ صورةٍ يكونُ الطُّهْرُ النَّاقصُ فاصلًا في هذه الأقوال سوى قولِ أبي يوسف ﵁، فإن كان أحدُ الدَّمين نصابًا، كان حيضًا، وإن كان كلٌّ منهما نصابًا، فالأُوَّلُ حيض، وإن لم يكن شئٌ منهما نصابًا، فالكلُّ استحاضة، وإنِّما استثني قولُ أبي يوسف ﵁؛ لأنَّ هذا لا يتأتى على قولِه.
واعلم أنَّ ألوان الحيضِ هي الحمرةُ والسَّواد فهما حيضٌ إجماعًا، وكذا الصُّفْرَةُ المُشْبَعَةُ في الأصحّ، والخُضْرَةُ والصُّفْرةُ الضَّعيفة، والكُدْرة والتُّرْبيَّة عندنا، وفُرِّقَ ما بينهما أنَّ الكُدْرةَ ما تضربُ إلى البياضِ والتُّرْبيَّةَ إلى السَّواد، وإنِّما قَدَّمَ مسألةَ الطُّهْرِ المُتَخَلِّلِ على ألوان الحيض؛ لأنَّها متعلِّقةٌ بمدَّةِ الحيض، فألحقَها بها ثُمَّ ذكر الألوان، ثُمَّ بعد ذلك شَرَعَ في أحكام الحيض، فقال:
(يمنعُ الصَّلاة، والصَّوم، ويُقْضَى هو، لا هي (^٤»: أي يُقْضى الصَّومُ لا الصَّلاةُ بناءً على أنَّ الحيضَ يمنعُ وجوبَ الصَّلاة، وصحَّةُ أدائِها، لكن لا يمنعُ وجوبَ الصَّوم، فنفسُ وجوبِه ثابتة، بل يمنعُ صحَّةَ أدائِه، فيجبُ القضاءُ إذا طَهُرَت.
ثُمَّ المعتبرُ عندنا آخرُ الوقت، فإذا حاضتْ في آخرِ الوقتِ سقطَت، وإن طَهُرَتْ في آخر الوقتِ وجبت، فإذا كانت طهارتُها لعشرة وجبتِ الصَّلاة، وإن كان الباقي من الوقتِ لمحة (^٥)، فإن كانت لأقلَّ منها، فإن كان الباقي من الوقت مقدارُ ما يَسَعُ الغُسْلَ والتَّحريمةَ وَجَبَت، وإلاَّ فلا، فوقتُ الغُسْلِ يُحْتَسَبُ هاهنا من مدَّةِ الحيض.
(^١) في النسخ: سهيل.
(^٢) أي من العشرة بعد طهر هو سبعة.
(^٣) زيادة من م.
(^٤) لما روت عائشة ﵁: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في «صحيح مسلم» (١: ٢٦٥)، و«جامع الترمذي» (١: ٢٧٠)، و«مسند أبي عوانة» (١: ٣٨٣).
(^٥) لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة، فإن ما زاد عليها استحاضة بخلاف الانقطاع لأقل منها، فإنه يحتمل فيه عود الحيض لبقاء المدة، فاعتبر فيه ما يسع الغسل من الحيض وابتداء تحريمة الصلاة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٢٨).
2 / 86