164

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Tifaftire

صلاح محمد أبو الحاج

Daabacaha

دار الوراق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

....................................................................................................................

سألَ رسولُ اللهِ ﷺ بعضَ حوائجهِ (^١) من غيرِه (^٢). (^٣)
وفي «الزِّيادات»: إن المتيمِّمَ المسافرَ إذا رأى مع رجلٍ ماءً كثيرًا، وهو في الصَّلاةِ وغلبَ على ظنِّهِ أنهُ لا يعطيه، أو شكّ، مضى على صلاتِه؛ لأنه صحَّ شروعُهُ فلا يقطعُ بالشَّكِّ بخلافِ ما إذا كانَ خارج الصَّلاة، ولم يطلبْ منه، وتيمَّمَ حيثُ لا يحلُ لهُ الشُّروعُ بالشَّك، فإنَّ القدرةَ والعجزَ مشكوكٌ فيهما، وإن غَلَبَ على ظنِّهِ أنه يعطيه قطعَ الصَّلاةَ وطلبَ الماء (^٤).
ثمَّ قال (٥ في «الزيادات» (^٥): فإذا فرغَ من صلاتِهِ فسأله فأعطاه، أو أعطى بثمنِ المثل، وهو قادرٌ عليه استأنفَ الصَّلاة، فإذا أبى تمَّتْ الصَّلاة، وكذا إذا أبى، ثمَّ أعطى، لكن ينتقضُ تيمُّمُه الآن (^٦).
أقول: إن أردتَ أن تستوعبَ الأقسامَ كلَّها:
فاعلمْ أنه إذا رأى الماء (^٧) خارجَ الصَّلاةِ وصلَّى ولم يسألْ بعد الصَّلاة؛ ليَظْهَرَ العجزُ أو القدرة، فعلى ما ذكرَ في «المبسوط» (لم يجز) (^٨) سواءٌ غلبَ على ظنِّهِ الإعطاء، أو عدمُه، أو شكَّ فيهما، وهي مسألةُ المتن (^٩).
وإذا رأى في الصَّلاةِ ولم يسألْ بعدها، فكذا.

(^١) كحديث ابن مسعود: «أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس» في «صحيح البخاري» (١: ٧٠)، و«جامع الترمذي» (١: ٢٥)، وغيرهما.
(^٢) انتهى من «المبسوط» (١: ١١٥).
(^٣) رد الصفار على هذا التدليل، فقال: لأنه ﷺ كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «غنية المستملي» (ص ٦٩).
(^٤) انتهى من «شرح الزيادات» لقاضي خان (ق ٣/أ)، بتصرف.
(^٥) زيادة من أ وس.
(^٦) انتهى من «شرح الزيادات» لقاضي خان (ق ٣/أ)، بتصرف.
(^٧) ساقطة من ص وف وم.
(^٨) زيادة من م.
(^٩) أي مسألة «الوقاية» السابق ذكرها.

2 / 64