115

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Tifaftire

صلاح محمد أبو الحاج

Daabacaha

دار الوراق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

...................................................................................................................

وأمَّا اللِّحيةُ: فعندَ أبي حنيفةَ ﵁: مسحُ ربعها فرض (^١)
؛ لأنَّهُ لمَّا سقطَ غسلُ ما تحتها من البشرةِ صارَ كالرَّأس.
وعند أبي يوسفَ ﵁: مسحُ كلِّها فرض؛ لأنَّهُ لمَّا سقطَ غسلُ ما تحتها، أقيمَ مسحُها مقامَ غسلِ ما تحتَها، فيفرضُ مسحُ الكلِّ بخلافِ الرَّأس، فإنَّهُ إذا كان عاريًا عن الشَّعرِ لا يجبُ غسلُ كلِّه، ولا مسحُ كلِّه.
وقد ذُكِرَ أنَّ المرادَ بالرُّبعِ ربعُ ما يُلاقي بشرةَ الوجهِ منها، إذ لا يجبُ إيصالُ

(^١) اعلم أن في اللحية الكثة تسعَ روايات:
الأولى: مسح الكل، وهي رواية بشر عن أبي يوسف ﵁، وروي أيضًا عن أبي حنيفة ﵁ كذا في «تبيين الحقائق» (١: ٣)، «رمز الحقائق» (١: ٨).
والثانية: مسح الربع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر، وهي اختيار صاحب «الوقاية»، و«الكَنْز» (ص ٣)، وصححها قاضي خان في «الفتاوى» (١: ٣٤)،
والثالثة: مسح الثلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة ﵁. كذا في «البدائع» (١: ٣).
والرابعة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في «درر الحكام» (١: ٨)، و«ملتقى الأبحر» (ص ٣). و«شرح الكَنْز» (ص ٤)، واختاره العيني في «رمز الحقائق» (١: ٨).
والخامسة: غسل الربع. كذا في «رد المحتار» (١: ٦٨).
والسادسة: غسل الثلث. كذا في «رد المحتار» (١: ٦٨).
والسابعة: عدم الغسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «البدائع» (١: ٣ - ٤). و«رمز الحقائق» (١: ٨).
والثامنة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله الثلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في «البدائع» (١: ٣).
والتاسعة: غسل الكل: أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وقد أشار إليها محمد إليها في «الأصل»، وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداها مرجوع عنه. ينظر: «البدائع» (١: ٣ - ٤). و«فتح القدير» (١: ١٣)، و«إيضاح الإصلاح» (ق ٢/أ)، و«البحر الرائق» ١: ١٦)، و«فتح باب العناية» (١: ٢٦ - ٢٧)، و«الدر المختار» (١: ٦٨)، و«الدر المنتقى» (١: ١١). و«نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل» (ص ٣٥).
وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار» (١: ٦٩).

2 / 15