Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

Mohammad Hasan al-Dedew al-Shanqeeti d. Unknown
130

Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

Noocyada

تعريف الاجتهاد الاجتهاد: مصدر اجتهد، بمعنى: بذل جهده. والْجُهد: هو الطاقة والوُسع، وأما الْجَهد - بالفتح - فهو المشقة. وفعل الأول: جَهِدَ في الأمر: إذا بذل فيه طاقته، وأما جَهَدَهُ فمعناه: كَلَّفَهُ، ومنه قول النبي ﷺ: (إذا جهدها وجلس بين شعبها الأربع، فقد وجب الغسل)، وجَهِدَ فلان في الأمر، يجهَدُ فيه؛ إذا بذل فيه قُصَارى طاقته. والاجتهاد في الاصطلاح، عرفه بقوله: [فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض] . أي: بذل الفقيه وُسعه في الوصول إلى معرفة حكم شرعي من دليله. وجمهور الأصوليين يعرفونه بأنه: (بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام من أدلتها، بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته) أي: أنه لا يستطيع أن يزيد على ذلك. والمصنف قال: (هو بذل الوُسع في بلوغ الغرض)، وهذا في اللغة مطلقًا، اجتهد: بمعنى أنه بذل الوسع في بلوغ غرضه. ثم قال: [فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد] . و[المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد] أي: إن كان -فعلًا- مجتهدًا، تتحقق فيه شروط الاجتهاد. [فإن اجتهد في الفروع] في استخراج أحكامها، ولا اجتهاد في محل النص، فالاجتهاد إنما يكون في الأمر الذي خفي حكمه. [فأصاب] الحكمَ في علم الله. [فله أجران] حينئذ. [وإن اجتهد وأخطأ] الحكمَ في علم الله. [فله أجر واحد] لاجتهاده، وليس عليه إثم في خطئه؛ لأن النبي ﷺ قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر) .

5 / 26