255

Sharh al-Mawaqif

شرح المواقف

Noocyada

============================================================

المرصد الخامس - المقصد الخامس : شرط النظر المختار على ذلك الفعل الواجب، إذ يمكنه أن يفمله بايجاد ما ما يوجبه وأن يتركه بأن لا يوجد ذلك الموجب، لكن لا يكون تاثير القدرة فيه ابتداء كما هو مذهب الأشعري، وحيثذ يقال: النظر صادر بإيجاد الله تعالى، وموجب للعلم بالمنظور فيه ايجابا عقليا بحيث يستحيل آن ينفك عنه.

(المقصد الخامس: شرط النظر] (شرط النظر إما مطلقا) سواء كان صحيحا أو فاسدا (فبعد الحياة أمرأن الأول) وجودي وهو (وجود العقل) الذي هو مناط التكليف (وسيأتي تفسيره، الثاني) عدمي وهر (عدم ضده) أي ضد النظر وهو ما ينافيه (فمنه) ما هو (عام) يضاد النظر وغيره (وهو كل ما هو ضد الإدراك) مطلقا من النوم والغفلة والغشية فإنه يضاد النظر لاستلزامه الإدراك (ومنه) ما هو (خاص) يضاد النظر بخصوصه (وهو العلم بالطلوب) من حيث هو مطلوب وأما العلم به من وجه، فلا بد منه ليمكن طلبه (والجهل المركب به) أعتي الجزم به على خلاف ما هو عليه (إذ صاحبهما لا قوله: (شرط النظر) اي في إفادته العلم بالمطلوب، فلا يرد على الحصر شروط تحققها كالمعلومات والمطلوب والمحل والعقل والزمان والمكان، وبما حررتا اندفع الشكوك التي أوردها بعض الناظرين على قوله وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب، وأما العلم بوجه آخر، فلا بد منه وعلى قوله والجهل المركب كما لا يخفى.

قوله: (شرط النظر إما مطلقا فبعد الحياة امران) أراد شرط النظر من حيث إنه نظر لا من حيث إنه حركة في الكيف، فإنه يحتاج من الحيثية الأخيرة إلى المتحرك وما فيه الحركة ونحو ذلك، ولذلك لم يتعرض للمقدمات والعالم المحل قول: (وهو العلم بالطلوب من حيث هو مطلوب) قيل عليه: النظر غير مشروط بطلب مطلوب معين، فيمكن أن ينظر في مقدمات حاصلة عنده لتحصيل مطلوب ما غاية الأمر، أن المطلوب لكونه حاصلا لا يحصل ثانيا، والجواب إن مطلوبا معينا إذا كان حاصلا لم يكن النظر اليله، ولا لتحصيل مطلق موجود في ضته فان كلا منهما تحصيل الحاصل بل لطلوب آخر، فالمطلوب من حيث هو مطلوب غير مملوم وهو المطلوب، وبالجملة الكلام في النظر المتعارف المشتمل على حركتين ولا يتاتى فيه ما ذكر: قوله: (واما العلم به بوجه آخر إلخ) قيل: يرد عليه ان الغافل عن المطلوب ربما تصرف في مقدمات حاصلة عنده او ملقاة إليه، ورتبها فأدته إلى المطلوب، وأنت خبير بأن هذا لا يتاتى على راى من يوجب في الفعل الاختياري تصور فائدة، فإن النظر فعل اختياري لا بد لفاعله من تصور وصول إلى علم، فقد تحقق علم المطلوب بوجه، فإن قلت : لا يتعين ذلك قلت الكلام في النظر المتعارف.

Bogga 255