158

Sharh al-Mawaqif

شرح المواقف

Noocyada

============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية وتعمل فكر فتامل، لكن بقي هاهنا شيء وهو أن هذه الاستدلالات آخفى من تلك القضايا بلا شبهة، والحجة تجب أن تكون ابين من الدعوى، قالوا: فقد لاح أن أجلى البديهيات ما ذكرناه، ولذلك سماه الحكماء باول الأوائل (وأما الثاني) أغنى كونه غير يقيني (فلوجوه) أربعة (الأول أنه) أي هذا التصديق الذي هو قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون (يتوقف على تصور المعدوم) الذي هو مفهوم قولنا لا يكون ضرورة ترقف الحجج المترتبة ليست لإثباتها بل لإظهار جلائها، ولو سلم فالقضايا الفطرية داخلة في البديهيات هامتا كما مر قوله: (بقى إلخ) اي هذه الاستدلالات ملخصة وغير ملخصة اخفى من تلك القضايا بلا شبهة ودعوى أن هذه الاستدلالات في نفسها ابين، وإن كانت أخفى من حيث إنها ملخصة مكابرة.

قوله: (كونه غير يقيني) إما بأن لا يكون حاصلا اصلا كما يدل عليه الوجه الأول أو لا كما في الوجوه الأخر، وإلى التعميم أشار الشارح بقوله فضلا عن أن يكون يقينيا: قول: (يتوقف على تصور المعدرم) هذه القضية منفصلة حقيقية، وإليه يشير الشارح بقوله فيما سيأتي لما امكن الحكم بالانفصال بينهما، فالحكم هاهنا بالمنافاة بين أن يكون، وأن لا يكون، وخلاصة الحكم بالمنافاة بين هذا الشيء موجود، وهذا الشيء معدوم فالمعدرم جزء من التالي، ولذا زاد الشارح قوله: وما يعتبر فيها وإن آخذ قضية حملية ردد بين محموليها نظرا إلى الظاهر قلنا: الشيء إما أن يكون، رإما أن لا يكون، فحرف السلب جزء من المحمول الثاني سواء اخذ بطريق العدول أو بطريق السلب، والحكم بالترديد بين المحمول المحصل، ونقيضه يقال: بعد تسليم ادعاء الأولوية فيها أن المراد عدم توقفه على قياس ملخص كما في تلك القضايا فتامل.

قوله: (بقي هاهتا شيء) قد يجاب بأن هذه الاستد لالات آبين من الدعوى لكن تلخيص العبارة فيها يحتاج إلى تأمل فليتامل.

قوله: (واما الثاني أعنى كونه غير يقينى فلوجوه اربعة) عدم اليقينية اعم من بقاء أصل التصديق، فلا ضير في دلالة الوجود على عدم حصول أصل العلم مع أن المدعى عدم اليقينية، وهذا ظاهر لكن سياق كلام المستدل إلى هاهنا مشير إلى أنه معترف بالتحقيق، بل البداهة وهذا الكلام يدل على أنه لا يمكن التحقق فضلا عن البداهة والتدافع بينهما ظاهر.

قوله: (يتوقف على تصور المعدوم وإنه لا يتصور) هذا ظاهر إذا أخذ لا يكون معدولة، واما إذا اخذت سالبة كما هو الظاهر لأنها مناط صحة الحصر العقلي، فلا لأن التصديق إنما يتوقف على التصورات الثلاث لا الأربع، اللهم إلا آن تعتبر موجبة سالبة المحمول لأن الحصر حينيذ ليس إلا بملاحظة مساواتها للسالبة، فلا يكون الحصر عقليا كما سيجيء نظيره في بحث الوجود.

Bogga 158