Sharh Al-Kharshi on Mukhtasar Khalil with Al-Adawi's Gloss
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Daabacaha
دار الفكر للطباعة - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
<span class="matn">غير مسجد وغير أكل آدمي كبير أو صغير عاقل أو مجنون مسلم أو كافر وإنما قدرنا أكل آدمي إذ لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب والعسل المتنجس للنحل، وهو من منافعه ولبسه الثوب المتنجس ونومه فيه ما لم يكن وقتا يعرق فيه قاله في المدونة، وأما النجس، وهو ما كان عينه نجسة كالبول ونحوه فلا يجوز الانتفاع به وهذا في غير الجلد المرخص في استعماله في اليابسات والماء وشمل قول المؤلف في غير مسجد وآدمي جواز سائر وجوه الانتفاع فيستصبح بالزيت في غير المسجد ويتحفظ منه ويعمل صابونا ويغسل منه الثياب بمطلق ويدهن منه الحبل والعجلة والنعال والدلاء ويعلف العسل للنحل ويطعم البهائم الطعام والعجين مأكولة اللحم أم لا ويسقي الماء الدواب والزرع والأشجار، وأما البيع، وإن كان داخلا في قوله في غير مسجد فليس بمراد لما سيأتي في البيع أن متنجس ما يقبل التطهير كالثوب يجوز بيعه مع البيان إن كان يفسده الغسل أو ينقصه دون غيره ولا يوقد بزيت في مسجد ولا يبنى بطوب أو طين ولا يمكث فيه بثوب متنجس ولا يسقف بخشب متنجس لكن لو بنيت حيطانه بماء متنجس فإنه يلبس ويصلى فيه ولا يهدم ابن رشد، وهو الصحيح لا غيره وجدت به رواية أو لم توجد، ثم إن قوله في غير مسجد أي وقيد مسجد هذا إذا كان الدخان يدخل في المسجد، وأما إن كان الضوء فيه والدخان خارجه جاز.
(ص) ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه (ش) يعني أنه لا يصلى فرض أو نفل بلباس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أم لا كان مما يلحقه نجاسة في العادة كالذيل أم لا كالعمامة غسيلا أو جديدا ثيابا أو أخفافا ولا بثياب شارب الخمر من المسلمين وهذا بخلاف منسوج الكافر ما لم يتحقق نجاسته فإنه يصلى به لإفساده بالغسل ولأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم سواء كان مما تؤكل ذبيحته أم لا، ثم إن تعليل طهارة ما صنعوه بأنهم يتوقون فيه بعض التوقي إلخ يقتضي أن ما يصنعه لنفسه وأهله محمول على النجاسة لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه ولغيره.
(ص) ولا بما ينام فيه مصل آخر (ش) يعني ولا يصلى بما ينام فيه مصل آخر حتى يغسله؛ لأن الغالب عليه النجاسة وهذه المسألة مما قدم فيه الغالب على الأصل وفي بعض العبارات ولا بما ينام فيه أي مما أعده للنوم غير محتاط في طهارته فلا يرد أن الشخص الذي ينام على فراش وله ثوب للنوم أن فراشه طاهر مع
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله وغير أكل آدمي) فيه إشارة إلى أن كلام المصنف على حذف مضاف ومثل الأكل الشرب (قوله صغير) أي فيجب على ولي الصغير والمجنون منعهما (قوله أو كافر) أي؛ لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (قوله ما لم يكن وقتا يعرق فيه) أي وإلا كره؛ لأنه يكره التضمخ بالنجاسة (قوله كالبول ونحوه إلخ) اختلف العلماء في جواز التداوي بالنجس غير الخمر، وأما هو فلا يجوز التداوي به اتفاقا ظاهرا أو باطنا وذكر عب وغيره من النجس أمورا يجوز استعمالها فمن ذلك قوله وإلا شحم ميتة لدهن رحاة أو ساقية فيجوز وإلا وقود عظم ميتة على طوب أو حجارة فيجوز وإلا جعل عذرة بماء لسقي زرع فيجوز وقال شيخنا الصغير ويجوز أن يقاد الشحم النجس إذا كان يتحفظ منه (قوله دون غيره) أي دون غير أحد الأمرين من الغسل أو التنقيص ظاهره ولو كان المشتري مصليا وسيأتي للشارح أنه ينقل عن الحطاب أنه يجب تبيينه عند البيع كان الغسل يفسده أو ينقصه أو لا كان المشتري يصلي أم لا، لبيسا أم لا وفي تت هناك يجوز بيعه، ويجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليا وسيأتي تحقيقه (قوله ولا يوقد بزيت إلخ) أي يحرم إذا كان الدخان يدخل المسجد أي بناء على أن الدخان نجس فلعل هذا الفرع مشهور مبني على ضعيف (قوله ولا يبنى إلخ) ظاهره التحريم خصوصا مع عطف المحرم عليه، وهو المكث فيه بنجس وكذا يقال في قوله ولا يسقف.
(قوله ولا يصلى بلباس كافر) أي على طريق التحريم وبنى يصلى للمجهول قصدا للتعميم فيشمل صاحبه إذا أسلم فلا يصلي فيه حتى يغسله كما رواه أشهب عن مالك (قوله غسيلا) فعيلا بمعنى مفعول (قوله ولا بثياب شارب الخمر) هذا إذا ظن نجاسة لباسه وأولى التحقق، وأما مع تحقق الطهارة أو ظنها أو الشك فيها فيحمل على الطهارة بخلاف لباس الكافر فإنه محمول على النجاسة ولو مع الشك (قوله وهذا بخلاف منسوج الكافر) ولا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة خلافا لابن عرفة (قوله ما لم يتحقق) ومثل التحقق الظن.
(فائدة) قال الناصر اللقاني ما يفعله الخادم والزوجة اللتان لا يصليان من الطعام محمول على الطهارة ويؤكل فهو كمصنوع الكافر (قوله؛ لأنهم يتوقون بعض التوقي) معنى بعض التوقي أي قدرا يوجب عدم زهد الناس فيما صنعه.
(قوله مصل آخر) ، وأما نفسه فهو أدرى بحاله إن كان متحفظا ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا (قوله الغالب) أي الذي هو النجاسة على الأصل، وهو الطهارة، فإن أخبره صاحب الثوب بطهارته، وهو مصل ثقة صلى به إن بين وجه الطهارة أو اتفقا مذهبا (قوله أي مما أعده للنوم) معنى المصنف على ما قرره الحطاب أنك إن وجدت ثوب مصل ينام فيه لا يسوغ لك أن تصلي به ولم يقيد بقوله أعده للنوم إلخ (قوله فلا يرد إلخ) قضيته أنه يلزم من كونه ينام في ثوب أن فراشه طاهر وأنه يكون محتاطا في طهارته وليس كذلك فالأظهر أن فراشه كثوبه فالأحسن أن يؤخذ المصنف على
Bogga 97