Sharh Al-Kharshi on Mukhtasar Khalil with Al-Adawi's Gloss
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Daabacaha
دار الفكر للطباعة - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
<span class="matn">بشأن ذلك إذ قد قيل بعدم طهارتها ولا يقال على هذا الجواب كان ينبغي له أن يذكر جرة البعير أيضا لما فيها من النزاع؛ لأنا نقول هذه مناسبة، وهي لا يلزم اطرادها، ثم إن تعبيره بالمباح يفهم منه أن مرارة المكروه غير طاهرة فلو قال ومرارة غير محرم كان أحسن، ثم إن ذكره للمرارة لا حاجة إليه؛ لأنه إن أراد بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء، وإن أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وقد مضى التفصيل فيه بين المذكى والحي والميت الذي له نفس سائلة.
(ص) ودم لم يسفح (ش) لما كانت فضلات الحيوان كما قال في توضيحه على قسمين ما لا مقر له كالدمع ، وهو محكوم له بالطهارة وقد تقدم وما له مقر، وهو قسمان مستحيل إلى صلاح كاللبن والبيض ومستحيل إلى فساد كالدم والعذرة والدم قسمان مسفوح، وهو الجاري نجس إجماعا وسيأتي في كلام المؤلف وغير مسفوح أشار له هنا عاطفا له على أنواع الطاهر والمعنى أن الدم غير المسفوح، وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعا طاهر فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا يوصف بشيء ودم الميتة لنجاسته جرى أم لا ومن فوائد الطهارة أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة به ومن الدم الغير المسفوح الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق.
(ص) ومسك وفأرته (ش) لما قيد طهارة الدم بعدم السفح علم منه أن المسفوح منه نجس، وهو إجماع كما سبق وكان بعض أفراد منه مخالفا لذلك، وهو المسك نص عليه عاطفا له على أنواع الطاهر فقال ومسك إلخ والمعنى أن من الطاهر المسك بكسر فسكون، وهو دم منعقد استحال إلى صلاح وكذا فأرته وهي وعاؤه الذي يكون المسك فيه من الحيوان المخصوص؛ لأنه - عليه السلام - تطيب بذلك ولو كان نجسا لما تطيب به وبعبارة أخرى المسك بكسر فسكون فارسي معرب وتسميه العرب المشموم خراج يتولد من حيوان كالغزال المعروف ولا فرق بينهما إلا أن لهذه أنيابا نحو الشبر كأنياب الفيلة ورجلاها أطول من يديها، ثم يستحيل مسكا، وأما المسك بفتح فسكون فهو الجلد ومنه قوله في التهذيب في باب الصداق القنطار ملء مسك ثور ذهبا وجمعه مسوك كفلوس ومن قال في الجلد مسك بفتح الميم والسين معا فهو خطأ صريح، وأما الزبد فأفتى الشيخ سالم نفعنا الله به بطهارته بعد التوقف حتى أخبره من له معرفة أنه لا يصل إلى محل البول وتوقف الشيخ زروق في جواز أكل
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
أن قول المصنف وصفراء في حيوان حي (قوله إذ قد قيل إلخ) تقدم الكلام فيه (قوله جرة البعير) قال الأزهري على نقل المصباح الجرة بالكسر أي بكسر الجيم ما تخرجه الإبل من كروشها فتجتره فالجرة في الأصل المعدة، ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة (أقول) بعد أن علمت ما ذكر فالشارح لم يطلق الجرة على ما في الكرش بل أراد بها اللحمة التي تخرجها الإبل وبعد هذا كله فنقول أن النزاع ليس في ذلك الجزء الذي هو الوعاء في الجرة والمرارة (قوله مناسبة) أي حكمية لا علة حتى يلزم اطرادها (قوله يفهم منه أن مرارة المكروه غير طاهرة) أي مع أنها طاهرة (قوله: ثم إن ذكره للمرارة إلخ) قرر شيخنا الصغير إن كان القصد بقوله وصفراء وبلغم ومرارة مباح من حيوان حي فنقول لا فرق بين المحرم وغيره والآدمي وغيره فلا وجه للتقييد بقوله مباح، وإن كان المراد بقوله وصفراء وبلغم أي من حيوان حي وقوله ومرارة مباح أي من ميت مذكى كما هو المعنى المرضي في تقريره فلا يعترض ويقال يستغنى بقوله وصفراء عن قوله ومرارة مباح إذا علمت ذلك فقول الشارح أولا وإنما ذكر المرارة ليفيد أن قوله ومرارة مباح في المذكى وحينئذ فلا وجه لذلك التردد (قوله فهو الصفراء) أي ويخص بحال الحياة وقوله، وإن أراد وعاءه إلخ أي ويكون الكلام فيما بعد الموت قد تقدم أن الصفراء هي الماء المنعقد الذي يشبه الصبغ الزعفراني فإذن حاصل كلامه أن الماء الأصفر الخارج من الفم هو عين قول المصنف وصفراء، وهو عين ما تقدم له من أنه الملتحم الذي يشبه الصبغ الزعفراني الذي يخرج في حال الحياة وأن هذا الماء الخارج من الفم أي في حال الحياة له موضع مخصوص من البدن يعد جزءا من الحيوان وليس كذلك.
(قوله مستحيل إلى صلاح كاللبن) أي يستحيل أصله (قوله لم يجر) أي فأراد بالسفح الجريان بعد موجب الخروج وهذا معنى ليس له أصل إذ معناه في الأصل القطع أي لم يقطع محله فإسناده باعتبار ذلك مجاز، ثم أراد بالجريان حقيقة أو حكما الأول ظاهر والثاني كالباقي في محل التذكية ويجمد والموجود في بطنها فكلاهما من المسفوح وغيره ما كان بالعروق فقط (قوله لا يؤمر بغسله) أي وجوبا فلا ينافي أنه يؤمر بغسله استحبابا.
(تتمة) هل منع أكل الدم المسفوح تعبد وشهره الشيخ يوسف بن عمر أو معقول المعنى بأنه يقسي القلب وأفضل القلوب أرقها وبه قال الجوراي قولان.
(قوله ومسك وفأرته) وظاهره ولو أخذه بعد الموت وانظر ما الفرق بينه وبين اللبن والبيض الخارجين بعد الموت مع أن كلا استحال إلى صلاح وعدم استقذار عب (قوله القنطار إلخ) لعل المراد تفسير القنطار الذي في الآية (قوله فقد أفتى إلخ) وكذا قال عج بعد إخبار ثقة له كالشيخ سالم، وهو خلاف قول حياة الحيوان يوجد في إبطيه وفي باطن أفخاذه وباطن ذنبه وحوالي دبره فيؤخذ من هذه الأماكن بملعقة صغيرة أو بدرهم رقيق انتهى.
واقتصر القاموس على أنه وسخ يجتمع تحت ذنبها أي دابته وهي السنور
Bogga 87