Sharh Al-Kharshi on Mukhtasar Khalil with Al-Adawi's Gloss
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Daabacaha
دار الفكر للطباعة
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
<span class="matn">واسعا أو ضيقا في وضوء أو غسل والمراد بالخاتم الجنس فيشمل المتعدد في حق النساء ولعل من جوز فيه الرفع والنصب راعى نسخة البساطي من رفع تخليل ونصبه أما ما لا يباح لبسه فهو داخل في قوله ونقص غيره وحينئذ فلا يكفي تحريكه وهو ظاهر لأنه قادر على ذلك المحل بيده (ص) ونقص غيره (ش) هو معطوف على قوله ككف بمنكب والضمير فيه راجع إلى المعصم أي ويجب غسل بقية المعصم ككف بمنكب ونقص غيره أو مبتدأ خبره محذوف أي ونقص غير المعصم كذلك أي إن بقي شيء من الفرض وجب غسله وإلا سقط فنقص بالصاد المهملة لكن هذا الضبط لا فائدة فيه لأن العضو المنقوص أي الساقط بتمامه لا يتوهم غسله حتى يحتاج إلى النص على عدم غسله ولا يتوهم عدم الغسل في الساقط بعضه لا يغسل بقيته إجماعا بل بالضاد المعجمة مبني للفاعل أو النائب وغيره منصوب أو مرفوع والضمير للخاتم وهو اسم جنس أضيف فيعم أي ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته وغير ذلك.
(ص) ومسح ما على الجمجمة (ش) هذا عطف على غسل أي ومن فرائض الوضوء مسح ما استقر على الجمجمة من جلد أو شعر على أن على حرف جر أو ما صعد وارتفع على الجمجمة على أنها فعل ماض ويطلب أن يكون مسح الرأس بماء جديد ويكره بغيره كفعله ببلل لحيته لأنه ماء مستعمل في حدث فيكره استعماله في هذا ونحوه وهذا حيث وجد غيره وإلا فلا يكره وإذا جفت اليد قبل تمام المسح حدد بخلاف ما لو جفت في الرد فلا (ص) بعظم صدغيه مع المسترخي (ش) الباء فيه للمصاحبة أي يمسح رأسه مصاحبا لعظم صدغيه مع المسترخي من الشعر عن حد الرأس من رجل أو امرأة كالدلالين على المشهور نظرا لأصله كالحكم لما خرج
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله: فيشمل المتعدد) أي في حق النساء وهو مصرح به في بعض النسخ قال في ك وانظر هل مثل الخاتم الذهب في حق المرأة غيره من أساور وحدائد في العضو فلا يجب إزالة ذلك في وضوء أو غسل كان ذلك مباحا لها كالخاتم الذهب أم لا فيجب نزع ذلك وقد سئل بعض شيوخنا عن ذلك فأجاب بأن الخاتم أمره أخف من هذا كما أشار له ز لكن قال ق والتنظير لا محل له لأن ذلك مباح فهو كالخاتم وحاصله أن المأذون في اتخاذه لا يجب إجالته كان ضيقا أو واسعا ولكن يجب عليه إذا نزعه وكان ضيقا غسل ما تحته، فإن لم يغسله لم يجزه إلا أن يتيقن وصول الماء تحته كما أفاده عج ثم لا يخفى أنه يرد أن يقال كيف يجزي مع أن فيه ترك الدلك فالجواب من وجهين الأول أن ذلك مبني على أن الدلك ليس واجبا فهو مشهور مبني على ضعيف. الثاني أن الدلك لا يشترط فيه مباشرة اليد فذلك من باب الدلك بالخرقة التي في اليد كما يأتي عن الشيخ أحمد (قوله: وحينئذ فلا يكفي تحريكه) لأنه قادر على ذلك المحل بيده وعلى ما تقدم من الجواب يقال يكفي تحريكه لأنه بمثابة دلك بيد عليها خرقة (قوله: والضمير فيه راجع إلى المعصم) لا يخفى أن ترجيع الضمير للمعصم يقضي بعطفه على قوله وبقية معصم لا بعطفه على قوله ككف بمنكب (قوله: الضمير فيه راجع للمعصم) هذا الكلام لا يأتي إلا لو فرض عطف قوله ونقض غيره على إجالة خاتمه، وأما حيث عطفه على قوله ككف بمنكب لا يأتي هذا (قوله: ونقص غيره) أي والعضو الناقص غيره.
(قوله: ولا يتوهم) نقول له لو صح ذلك لما تكلم على مسح الرأس ولا غيرها من غسل الرجلين لأنه لا يتوهم خلاف ذلك (قوله: وهو اسم جنس) أي لفظ غيره (قوله: فيندرج فيه ما يجعله الرماة) أي ويندرج فيه خاتم الذهب وخاتم الفضة الذي لم يؤذن في اتخاذه وخاتم الحديد إلخ كما أشار إلى ذلك بقوله وغير ذلك وحاصله أن المأذون في اتخاذه أي الذي ندب إليه الشارع لا يطلب بنزعه مطلقا ضيقا أو واسعا، وأما ما يكره لبسه أو يباح كخاتم الحديد والرصاص والنحاس والخشب فينزع إن كان ضيقا ويكفي تحريكه إن كان واسعا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة.
وأما المحرم كخاتم الذهب والفضة إذا كان أزيد من درهمين مثلا فقال عج إنه لا بد من نزعه ولو واسعا ومفاد نقل الحطاب والشيخ سالم يكفي تحريكه إذا كان واسعا وبحث فيه عج بأن ما تحته ذلك بغير اليد مع إمكانه بها وأجاب بأن هذا كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة (وأقول) وينبغي التعويل على مفاد الحطاب لكون النقل الذي ذكره صريحا فيه واعلم أن ما قاله الشارح هنا ظاهر فيما قاله الحطاب وهو ينافي ما تقدم له في قوله ولا يكفي تحريكه الذي هو ظاهر في مقالة عج.
(قوله: ما على الجمجمة) فهو بالنصب على جعل علا فعلا وبالجر على جعلها حرفا والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ وخرج بذلك ما على القفا من الشعر فلا يجب مسحه لأنه تحت الجمجمة. انتهى. وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة (قوله: لأنه ماء مستعمل في حدث إلخ) بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده (قوله: وإلا فلا يكره إلخ) ومحل كراهة استعماله أو جوازه حيث لم يتغير وكان يحصل به تعميم المسح وإلا منع (قوله: بعظم صدغيه) أي مسح نبت عظم ومحل النبت حيث لم يكن كالنبت كما أن الصلع في الرأس كالشعر فيها وإنما قدر نبت لاقتضائه بدونه أن يمسح الصدغ كله وليس كذلك قاله عج والصدغ بالصاد والسين ودال ساكنة وتضم وقال الشيخ سالم ولعل التعبير بالعظم الأعم من الشعر ليدخل فيه البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس من مقدم الأذن ومحاذيه من خلفها قال ابن فرحون فمن تركه فقد ترك جزءا من الرأس. انتهى. نقله في ك
Bogga 124