Sharh al-Jami' al-Sahih
شرح الجامع الصحيح
Noocyada
Culuumta Xadiiska
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh al-Jami' al-Sahih
Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AHشرح الجامع الصحيح
Noocyada
قوله: «لا ينقضان الصلاة»: لكونهما ضروريين لا يستطاع دفعهما، فناسب ترتيب العفو عنهما في الصلاة دون الوضوء، فهي رخصة خاصة بهذين الحديثين فلا تجاوزهما إلى غيرهما، وإن شاركهما في المعنى. زاد الشيخ عامر في الإيضاح في رواية هذا الحديث: "الخدش": وهو الجرح في ظاهر الجلد، وسواء دمي الجلد أو لا. عبارته من طريق ابن عباس أن النبيء عليه السلام قال:"القيء والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة، فإذا انقلب المصلي توضأ وبنى على صلاته".
قوله: «فإذا انفلت»: أي خرج من الصف، ومن موضع صلاته والباء في قوله بهما للسبيبة.
قوله: «توضأ»: أي أعاد الوضوء لأنه ينتقض بذلك، ولا يتكلم في انصرافه ولا في رجوعه لأنه في حكم المصلي، وإن كان إماما انتظروه حيث وقف حتى يعود إليهم فيتم بهم.
Bogga 201