86

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Baare

محيي هلال السرحان

Daabacaha

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Sanadka Daabacaadda

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Goobta Daabacaadda

بغداد - العراق

اختلف أبو يوسف ومحمد [-رحمهما الله -] فيما بينهما: قال أبو يوسف: لا ينقض. وقال محمد: ينقض محمد ﵀ -يقول: رايه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص، ولو قضى برأيه، ثم تبين النص بخلافه، ينقض قضاؤه، كذا هذا. وأبو يوسف ﵀ -يقول: بأن رأي غيره، إذا لم يكن له رأي، بمنزلة رأيه، إلا ترى أنه يجب عليه القضاء برأي نفسه، ثم ظهر له رأي بخلافه، ولو كان كذلك لا ينقض قضاءه كذلك ههنا. والله أعلم * * *

1 / 198