6

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Baare

محيي هلال السرحان

Daabacaha

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Sanadka Daabacaadda

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Goobta Daabacaadda

بغداد - العراق

لا ينفذها.
الباب الثاني والأربعون: في ما لا ينفذها.
الباب الثالث والأربعون: في القاضي يقضى زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه.
الباب الرابع والأربعون: في موت الخليفة.
الباب الخامس والأربعون: في الخوارج يولون قاضيا.
الباب السادس والأربعون: في القاضي يستخلف رجلا.
الباب السابع والأربعون: في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله.
الباب الثامن والأربعون: في القاضي يقضى ثم يرى بعد ذلك خلافه.
الباب التاسع والأربعون: في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله.
الباب الخمسون: في ما ينبغي للقاضي أن يضمه على يدي عدل إذا [هو] خوصم إليه.
الباب الحادي والخمسون: في ما لا يضمه القاضي على يدي عدل إذا هو خوصم إليه.
الباب الثاني: والخمسون: في ما يدعي في يدي رجل من الرقيق وغيره.
الباب الثالث والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء، كل واحد

1 / 118