184

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Baare

محيي هلال السرحان

Daabacaha

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Sanadka Daabacaadda

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Goobta Daabacaadda

بغداد - العراق

وقال الشافعي ﵀: يكره. وقال مالك [بن أنس ﵄]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره. والشافعي ﵀ يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا. ولنا ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".

1 / 297