Sharh Adab al-Qadi

Sadr Shahid d. 536 AH
152

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Baare

محيي هلال السرحان

Daabacaha

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Sanadka Daabacaadda

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Goobta Daabacaadda

بغداد - العراق

وذكر الخصاف صاحب الكتاب ﵀ بعد هذا في الباب الحادي والثلاثين أنه إذا أقر إنسان بحق إنسان لا يحبسه في المرة الأولى، وههنا قال يحبسه. وإنما كان [كذلك]؛ لأن الحبس عقوبة، وإنما يجب إذا ظهر تعنت الخصم وظلمه، ولم يظهر التعنت بإقراره أن له عليه حقًا. فإذا امتنع عن أداء المال حتى خوصم في ذلك الحق مرة أخرى [فإنه] الآن يحبسه. أما في الموضع فالقاضي المقلد وجده محبوسًا، والقاضي المعزول إنما كان حبسه بعد ظهور تعنته فجاز للمقلد أن يقره في الحبس. وهذا الفرق على قول الخصاف. أما على ما يشير إليه محمد ﵀ في الكتاب فلا فرق بين المرة والمرتين في الإقرار؛ لأنه متى أقر بحق حبسه القاضي وأجبره على الأداء. هذا إذا أقر المحبوس.

1 / 265