Sharh Adab al-Qadi

Sadr Shahid d. 536 AH
139

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Baare

محيي هلال السرحان

Daabacaha

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Sanadka Daabacaadda

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Goobta Daabacaadda

بغداد - العراق

[من أحق بالتقديم في سماع دعواه؟] [١١٨] قال: فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك. لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي ﷺ: "أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم". وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء. [١١٩] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا. لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج

1 / 252