Sharh Adab al-Qadi

Sadr Shahid d. 536 AH
133

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Baare

محيي هلال السرحان

Daabacaha

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Sanadka Daabacaadda

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Goobta Daabacaadda

بغداد - العراق

وهذا لأن القاضي لو ابتدأ بخصومة واحد منهم -كان له ذلك لكن يتهم لينيل، فيقرع نفيا للتهمة وهذا لأن كل ما للقاضي أن يفعل بنفسه كان له أن يقرع نفيا للتهمة؛ ألا ترى أن القاضي إذا قسم التركة فإنه يقرع، لأن له أن يعين نصيب كل واحد منهم بدون القرعة بينهم، فكان له أن يقرع نفيا للتهمة، كذا ههنا. [صورة الرقاع] [١١٤] وصورة الرقاع: أن يكتب في كل رقعة اسم المدعى واسم المدعى عليه، ويجعله في بندقة، فإن اجتمع الخصوم

1 / 246