والمندوب: مقدار ثلاث أصابع عرضا (93) ويختص المسح بمقدم الرأس. ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف (94) ماء جديد له. ولو جف ما على يديه، أخذ من لحيته أو أشفار عينيه. فإن لم يبق نداوة، استأنف (95).
والأفضل مسح الرأس مقبلا، (96) ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره (97) ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.
الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب: مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين (98) ويجوز منكوسا (99)، وليس بين الرجلين ترتيب (100)، وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب، سقط المسح على القدم.
ويجب: المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل، من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة (101)، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول (102)، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.
Bogga 17