93

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Baare

السيد صادق الشيرازي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

فيها (468)، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.

ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا (469).

ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وإنفاذ الأحكام (470). وتعريف الضوال (471). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (472).

ورفع الصوت، وعمل الصنائع (473). والنوم.

ويكره: دخول من في فيه (474) رائحة بصل أو ثوم . والتنخم. والبصاق.

وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (475). وكشف العورة (476). والرمي بالحصى (477).

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع (478)، فإن كان لأهلها ذمة (479) لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها (480)، جاز استعمالها في المساجد.

الثانية: الصلاة المكتوبة (481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.

الثالثة: الصلاة في الجامع (482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي

Bogga 98