شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف (318).
وإن كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة (319).
وتجب فيها: النية. واستقبال القبلة. وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
وليست الطهارة من شرائطها (320). ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا. ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن (321)، جعل في القبر، وسترت عورته.، وصلي عليه بعد ذلك (322).
وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة. وأن يكون المصلي متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على الأظهر. ويستحب عقيب الرابعة: أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك،! وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه (323). وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة (324)، ولو صلى في المساجد جاز.
ويكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين (325).
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048