شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
60

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Baare

السيد صادق الشيرازي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

الحمد، أعادها أو غيرها (172) بعد الحمد.

ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم (173). ولا ما يفوت الوقت بقراءته. (174). ولا أن يقرن بين سورتين (175)، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.

والإخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء.

وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر (176).

والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد، وأول السورة. وترتيل القراءة (177). والوقف على مواضعه (178)، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل (179). وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك‍ " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب‍ " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب‍ " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب‍ " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها (180) وب‍ " قل هو الله أحد ". وفي الظهرين: بها (181)، وب‍ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين (182) في الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها.

وفي الليل: بالطوال (183)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف (184)، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة (185)، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز (186). ويقرأ في

Bogga 65