شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
54

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Baare

السيد صادق الشيرازي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

ويقيم. ولو أذن للأولى من ورده (115)، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة.

ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية (116)، وما دام الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الأذان والإقامة.

الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والذكورة (117)، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.

ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا (118). بصيرا بالأوقات.

متطهرا. قائما على مرتفع.

ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع (119)، وفيه رواية أخرى (120)، ويعطي الأجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به (121).

الثالث في كيفية الأذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح (122) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

والآذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان.

والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة (123).

Bogga 59