شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Tifaftire
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار. وما يفوت نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.
السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل -. والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر (39). والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب (40).
الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها، عدل بنيته.
وإن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر (41)، عاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، أجزأته وأتى بالظهر (42).
المقدمة الثالثة: في القبلة والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل (43).
الأول: القبلة:
وهي: الكعبة لمن كان في المسجد. والمسجد لمن كان في الحرم. والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى. موقفا منها. وإن صلى في جوفها، استقبل على أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة (44). ولو صلى على سطحها، أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه (44)، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور (46)، والأول أصح،
Bogga 51
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048