شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
42

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Baare

السيد صادق الشيرازي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثانية: في المواقيت (7) والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.

أما الأول:

فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.

وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق (8) - إلى طلوع الشمس، وقت للصبح.

ويعلم الزوال: بزيادة الظل بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة (9). والغروب: باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة المشرقية (10)، وهو الأشهر.

وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر. والعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثليه. والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول (11). وقيل: بل مثل الشخص (12).

وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر (13). هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار (14).

وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى

Bogga 47