شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة (282).
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات: وهي عشرة أنواع:
الأول والثاني: البول والغايط. مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة (283)، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال (284). وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله (285)، وتردد. وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال، والأظهر الطهارة.
الثالث: المني. وهو نجس من كل حيوان، حل أكله أو حرم. وفي مني ما لا نفس (286)، فيه تردد، الطهارة أشهر.
الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة (287)، وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا. وما كان منه لا تحله الحياة، كالعظم والشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر (288). ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره (289) وبعد برده بالموت.
وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة، من غير الناس (290).
Bogga 41
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048