شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذاك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:
الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت (159) لم يرتفع حدثها.
الثاني: لا يصح منها الصوم.
الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه.
الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم (160). ويكره لها ما عدا ذلك. وتسجد لو تلت السجدة (161).، وكذا إن استمعت على الأظهر.
الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. فإن وطأها عامدا عالما، وجب عليه الكفارة ، وقيل: لا تجب، والأول أحوط. والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة (162) لم تتكرر، وقيل: بل يتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.
السابع: إذا طهرت، وجب عليها الغسل. وكيفيته: مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
Bogga 25
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048