شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا (124)، وإلا فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين (125). ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتين أربعا (126)، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف (127)، والنفاس، ومس الأموات من الناس، قبل تغسيلهم، وبعد بردهم، وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة: فأمران:
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق (128) - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الأصح. ولو وطئ غلاما فأوقبه (129) ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على الإجماع
Bogga 21
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048