العواري اللازمة الغزالي في الوسيط في كتاب السرقة أيضا وصرح في باب الوصية بأنها عارية وذكر الرافعي في السرقة نحوه انتهى فائدة القبر يحترم كما لو كان من فيه حيا فيكره الاتكاء عليه كما نقله النووي من زوائد الروضة عن الأصحاب لكن جزم في آخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم الاستناد إلى القبر والجلوس عليه وكذا أن يطأه إلا لحاجة كالوصول إلى قبر ميته وما أحسن عبارة الحاوي من قوله ويحترم كهو ويعجبني قول القائل وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني وبقية الكلام على هذه المسائل محلها كتب الفقه المطولة والله أعلم فائدة لا يجوز جمع اثنين وثلاثة في قبر إلا لحاجة ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا لشدة الحاجة ويجعل بينهما حاجز من تراب ويقدم الافضل إلى جدار اللحد فإن جمع لغير حاجة كره وقال السرخسي الشافعي يحرم والكلام في هذه المسألة كثير حاصله أن دفن جمع من نوع واحد مكروه أو رجل وامرأة ابتداء بلا ضرورة فيظهر التحريم أما في الدوام كإدخال ميت على ميت فلا يجوز حتى يبلى الأول لحما وعظما فإن حفره فظهر فيه شيء من العظام فعن النص أن يجعله في جنب القبر ويدفن الثاني معه ولا يجوز بعد بلاء الميت عمارة القبر وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة فائدة لا يجوز نبش القبر إلا أن ينمحى أثره ويبلى ويصير ترابا ولا يقدر بزمان بل يختلف باختلاف البقاع والأماكن وينبش أيضا إذا دفن في مغصوب أرض أو ثوب أو دفن لغير القبلة أو لحقه سيل أو نداوة أو وقع في القبر خاتم أو متاع إلا أن ضمنه الوارث ولو دفن بلا كفن لا ينبش وكذا لو كفن في ثوب حرير قال في الروضة وفيه نظر ولو ابتلع لؤلؤا له أو لغيره في حياته فالأصح إن كان المال لغيره نبش وشق وأخرج وإلا فلا ولو ماتت وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وإلا لم يشق قيل يوضع عليه شيء حتى يموت وهو غلط ولا تدفن المرأة ما لم تسكن حركة الجنين فائدة ظريفة رأيت في كثير من التواريخ عن بعضهم أنه قال مررت بقبر وعليه مكتوب هذا قبر أو أنا قبر من إذا شاء حبس الريح وإذا شاء أرسلها فعظم عندي ذلك ووقفت متعجبا
Bogga 55