389

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

فاختارت نفسها فهي البتة، ولا مناكرة له على الأصح، والحكم للسابق في اخترت نفسي وزوجي وبالعكس.
وجاز تفويض لغيرها على الْمَشْهُورِ خلافًا لأصبغ (١)، قال: ويرجع ذلك لها فتقضي أو ترد [ب/١٠٠] وعَلَى الْمَشْهُورِ يصير (٢) كهي إن حضر أو قرب كيومين أو ثلاثة، وقيل: كيوم وإن بعد نقل إليها، وقيل: كمول أجله من يوم الرفع فتطلق به إن لم يقدم، وليس له رجعتها، ولا تزويجها بعد العدة قبل قدومه، فإن قدم فيها فطلق أضيفت لطلقة الإيلاء، وإن لم تطلق ارتجع إن شاء، وقيل: إن رجي قدوم في الأجل، وإلا نقل لها الأمر، وتسقط (٣) بتمكينها وإن لم يعلم الأجنبي على الأصح، وتغييبه بعد حضوره إلا أن يشهد أنه على حقه، ففي بقائه بيده، ويمنع الزوج منها أو يرجع الأمر (٤) لها إن (٥) بعد، وإلا كتب إليه فيقضي أو يرد، قولان.
وله عزل وكيل قبل القضاء على الأصح، ولا يستبد أحد مملكين إلا أن يكون رسولًا، ولم يقل إن شئتما، وحمل طلِّقا امرأتي على الرسالة حتى يريد التمليك، وقيل: بالعكس، ولا يقع حتى يبلّغها الرسول على الأصح، إلا أن يقول: أبلغاها أني طلقتها، فإنها تطلق، وإن لم يبلغاها، فإن أوقعا البتة صدق الزوج في إرادة طلقة، وفي الغاية إن أوقع واحد البتة، وواحد طلقة أو لزوم الطلقة قولان.
وإن أوقع واحد طلقة، وواحد طلقتين، وثالث ثلاثًا فواحدة، ولو مات واحد وأذن في الوطء سقط ما بأيديهما، وإن لم يطأ فإن علق التخيير والتمليك بمتحد (٦) كمضي شهر

(١) قوله (على الْمَشْهُورِ خلافًا لأصبغ) زيادة من (ق١).
(٢) في (ح٢): (تصير).
(٣) في (ح٢): (يسقط).
(٤) قوله (الأمر) ساقط من (ح١).
(٥) قوله (إن) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح٢): (بمنجم)، في (ق١): (بمنجز).

1 / 431