346

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

وخلع أم ولد ومدبرة في مرض سيدها فإنه يمضي إن مات وإلا بطل، وفي إمضاء خلع مأذون لها في التجارة قولان، وجاز من أب عن مجبرة وإن بالغًا، أو طلقت قبل مس أو طول أو تثييب ولم تبلغ، بخلاف وصي على المشهور، وعلى الشاذ ففي اشتراط إذنها إن بلغت قولان.
وفي خلعه عن سفيهة ثيب إن بلغت ورضيت روايتان، وهل يجوز صلح أب عنها -وبه الفتوى - أو لا إلا بإذنها؟ وبه العمل، قولان. وحرم خلع مريضة، وهل يرد أو ما زاد على إرثه يوم موتها أو يوقف إليه؟ تأويلان ولا يتوارثان، وقيل: يوم الخلع ويعجل، واختير إن كان نقدًا وإلا وقف، فإن صحت مضى وإلا خير وارثها بين الإمضاء والرد، ويكون الزوج وارثًا، وروي: يمضي وإن زاد على إرثه، وقيل: إن حمله الثلث. وقيل: خلع المثل.
ورد العوض فقط بشهادة سماع، أو بيمينها مع شاهد مباشر أو امرأتين بضرره لها بضرب، أو دوام شتم بغير حق، أو أخذ مال، أو مشاررة (١)، أو إيثار غيرها عليها لا ببغضه لها، وفي رده بيمينها مع شاهد سماع (٢) أو امرأتين بذلك قولان.
أما إن استخفت به فأساءت عشرته، أو نشزت، أو خرجت بغير إذنه، أو أذنت لمن يكره في بيته، وأظهرت البغض له حل له الأخذ، ولو علم منها زنا أو أتت بفاحشة فليس له الإضرار لتفتدي. وهل يسقط عن الحميل (٣) بثبات الضرر قولان، فإن اعترفت بالطوع في الخلع فلها الرجوع ببينة استرعاء، أو ببينة لم تعلم بها، وكذا إن علمت على الأصح، ورد إن ظهرت بائنًا أو مرتدة أو به عيب خيار على المشهور، ومضى الخلع لو

(١) قال ابن منظور: المُشَارَّةُ المخاصمة. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ٤٠٠.
(٢) في (ح٢): (بسماع).
(٣) في (ح١، ح٢): (المحيل)، والحميل: الكفيل. انظر: لسان العرب: ١١/ ١٧٤.

1 / 388