32

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

ولو تَضَرَّرَ بمَسْحِ الجبيرةِ أو كانت لا تَثْبُتُ، أو لا يُمكنُ وهي بعضوِ تيممٍ - تَرَكَها وغَسَلَ غيرَها، وإلا فثالثُها: يَتيممُ إِنْ كَثُرَتْ، ورابُعها: يَجْمَعُ بين الماءِ والتيممِ. وإذا صَحَّ غَسَلَ ومَسَحَ رأسَه بوضوءٍ، فلو نَسِيَ الغُسْلَ وكان جُنُبًا ونحوَه وهي في مغسولِ الوضوءِ أجزأه وأعادَ ما قَبْلَه، وإلا أعاد كلَّ ما صَلَّى، فلو مَسَحَ رأسَه في الوضوءِ ناسيًا غسلَه بَعْدَ البُرْءِ ففي الإجزاءِ للمتأخرين قولان.

1 / 74